موسوعة اعرف حقك د. وليد نجم
- من طرف Engy elbawab
- 1987 مشاهدة
#رد على الاستفسارات
الخاصةبوظيفة وكيل مدرسة
وظيفة وكيل مدرسة في القانون 155
الوظائف عامة كما نص عليها القانون يتم شغلها عن طريق احدى هذه الطرق التعيين او الترقي او النقل او الندب اوالاعارة ومع استيفاء شروط شغلها التى نصت عليها اللائحة التنفيذية وهى :
- يكون الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم اول لمدة سنتين قابلة للتجديد
- ان يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب او مؤهل عال مناسب بالإضافة الى شهادة أو اجازة التأهيل التربوي
- كذلك اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية والتي تقررها الاكاديمية المهنية للمعلمين
- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة بالمرحلة المقيد عليها
- الحصول على تقريرين تقويم آداء على الأقل بمرتبة فوق المتوسط
وحيث اننا نتحدث عن وظيفة من وظائف الإدارة المدرسية فلا يتم شغلها إلا عن طريق الترقي او النقل او الندب
فلا يوجد طريقة قانونية بشغل احد الوظائف بنظام التكليف ولو حتى تم تكليف شخص بهذه الوظيفة لا تلغي اختصاصات وواجبات وظيفته الأصلية المسكن عليها .
* معدلات وظيفة الوكيل بالمدارس
نصت اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 في مادتها الحادية عشر على معدلات وظائف الإدارة المدرسية كما يلي :-
المدارس من 40 فصل فاكثر --------------------- مدير + 3 وكلاء
المدارس من 20 فصل إلى اقل من 40 فصل ------ مدير + 2 وكلاء
المدارس أقل من 20 فصل ----------------------- مدير + وكيل
المدارس المتعددة المراحل ------------------------ مدير + وكيل لكل مرحلة
مسميات وظيفة الوكيل كما صدر ذلك في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة من السيد وزير التربية والتعليم
1- وكيل المدرسة لشئون التعليم
2- وكيل المدرسة لشئون الخدمات
3- وكيل المدرسة لشئون التنمية المهنية والجودة
*هل هذه الوظائف لها انصبة قانونية من الحصص ؟
من الطبيعي ان تنتقل الصفة لشاغل الوظيفة اياً كان مسماه الوظيفي لوظائف التعليم ( من معلم اول حتى كبير معلمين ) إلي وظيفة وكيل بأحد التوصيفات الخاصة بوظيفة الوكيل
ومن هنا تنتقل طبيعة عمل شاغل الوظيفة من معلم اول مثلا والذي كان وصفها العام ببطاقة الوصف الوظيفي لها ان يختص شاغل الوظيفة بتدريس نصابه القانوني المقرر للمرحلة التعليمية وفقا لتخصصه
الى وظيفة وكيل (بتقسيماتها المختلفة السابق ذكرها ) بوصفها العام ان يختص شاغل هذه الوظيفة طبقا للمعايير المحددة لوظائف الإدارة المدرسية المقررة بالائحة التنفيدية للباب السابع من قانون التعليم وفي ضوء توقعات الآداء التي تحددها المعايير القومية للتعليم ويقيم على اساسها
ومن هنا نجد ان بطاقة الوصف الوظيفي للمعلمين قد تم ذكر النصاب القانوني لها طبقا لكل مرحلة تعليمية
اما وظائف الإدارة المدرسية لم تنص بطاقات الوصف الوظيفي لها على اي شيئ ينص على اسناد نصاب حصص لشاغلها
توضيح هـــــــــام
-- التكليف غير قانونى ولا يجوز للمعلم المكلف بشغل وظيفة وكيل ان يتم تفريغه من نصابه القانوني للحصص
-- المؤهل المتوسط او فوق المتوسط لا يجوز تكليفه بشغل وظائف الإدارة المدرسية طبقا لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007
-- اما بالنسبة لاختصاصات الوكلاء فبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من السيد الوزير بها جميع الاختصاصات لكل وظائف التعليم